الميرزا جواد التبريزي
10
أحكام الدماء الثلاثة
ولو فترة قصيرة مدة ثلاثة أيام ، أو لا يؤثر انقطاعه في فترات قصيرة ؟ وكم هي مدة تلك الفترة التي لا يضر الانقطاع فيها ؟ بسمه تعالى : لا تضر الفترات المتعارفة عند النساء ، في استمرار دم الحيض في ثلاثة أيام ، والله العالم . سؤال ( 4 ) امرأة في سنّ مَن تحيض ، وتحيض ، وقد طُلقت ، إلا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها ، كغير القرشية ، إما أثناء حيضها أو بعده مرة ، فهل يُحكم عليها بالعدة ، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟ الخوئي : نعم تُتم عدتها الباقية بحساب الشهور ، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج . سؤال ( 5 ) إذا رأت المرأةُ الدمَ لأكثر من ثلاثة أيام في وقت عادتها أو في غير وقتها ، وكانت مواصفاته مواصفات دم الحيض أوليس كدم الحيض ، ولكن طوال هذه الثلاثة أيام كان ينزل ساعة وينقطع أخرى ، أي أنّها لا تراه باستمرار ، فما هو حكم هذا الدم ؟ بسمه تعالى : ذكرنا معنى استمرار الدم في السؤال المتقدم وانقطاعه فترات يسيرة على ما هو المتعارف عند النساء كدقائق مثلًا ولو في باطن الفرج لا يضر ذلك ، والله العالم . سؤال ( 6 ) يُعتبر في دم الحيض الاستمرارُ في الثلاثة الأيام الأولى ولكنه لا تضرّ به فترات الانقطاع اليسيرة . بكم تقدّر هذه الفترة اليسيرة