الميرزا جواد التبريزي

6

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

منها : ما نحن فيه . ومنها : نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي . ومنها : ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية ، كقطع يد العبد . ومنها : أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي والأرش ، وهو ما تلف بجناية الغاصب ، انتهى . وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أنّ هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كلّ من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كلّ منها وبين الآخر ، فلا يكون مشتركاً معنويّاً بينهما ، ولا حقيقة ومجازاً ، فهي كلّها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق والتقييد . وما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلّي انتزاعي عن تلك المعاني ، كما يظهر بالتأمّل .