الميرزا جواد التبريزي

19

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث بعده مضموناً على البائع . إلّاأن يمنع ذلك وأنّ ضمانه على البائع موجب الحكم بكون دَرَكه عليه ، فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم لا مطلقاً حتّى ينفسخ العقد به ، ويرجع هذا الملك الموجود الغير المتموّل إلى البائع . بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرجه عن الملك فلا دليل على إلحاقه بالتلف ، بل تبقى العين الغير المملوكة حقّاً للمشتري وإن لم يكن ملكاً له - كالخمر المتّخذ للتخليل - ويأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشاً لا من باب انفساخ العقد . هذا ، إلا أنّ العلّامة قدس سره في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكي النهاية [ 1 ] يظهر منه الأرش المستوعب في العيب المتقدّم على العقد الذي ذكرنا أنّه لا يعقل فيه