الميرزا جواد التبريزي

17

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

المال ، فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداءً ورضي به الآخر فالمختار نفس الأرش ، لا عوض عنه . نعم ، للآخر الامتناع منه ، لعدم تعيّنه عليه ، كما أنّ لذي الخيار مطالبة النقدين في غير المقام [ 1 ] وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ . وبالجملة ، فليس هنا شيء معيّن ثابت في الذمة ، إلّاأنّ دفع غير النقدين يتوقّف على رضا ذي الخيار ويكون نفس الأرش ، بخلاف دفع النقدين ، فإنّه إذا اختير غيرهما لم يتعيّن للأرشيّة . ثمّ إنّه قد تبيّن ممّا ذكرنا في معنى الأرش [ 2 ] أنّه لا يكون إلّامقداراً مساوياً

--> ( 1 ) استظهر المحقق الثاني من عبارتهم في جامع المقاصد 4 : 192 - 194 . ( 2 ) القواعد 2 : 39 . ( 3 ) التحرير 1 : 172 . ( 4 ) الدروس 3 : 304 .