الميرزا جواد التبريزي

16

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

والحاصل : أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر لا في تخصّصها . والإنصاف : أنّ ما ذكرنا من حكاية الأخبار ونقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر ، لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شيء من هذه الأخبار - في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار - أنّه عوّل في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان . ولا ريب أنّ الإجماعات المحكيّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته ، لا المرسل المجهول

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 10 ، الباب 3 من أبواب الخيار . ( 2 ) ذكر المصنّف في المتن روايتين عن كتب العامة ، راجع سنن البيهقي 5 : 273 ، وكنز العمال 4 : 59 و 91 ، الحديث 9499 و 9682 .