الميرزا جواد التبريزي
51
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
على كلّ تقدير . ثمّ إنّ الواجب على كلّ تقدير هو الاقتصار على مورد الرّوايات [ 1 ] ، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقّب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكاً ، وهذا هو الذي ذكره العلّامة رحمه الله في التّذكرة نافياً للخلاف في فساده .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 463 ، وفيه : « . . . سواء كان حالّاً أو مؤجّلًا ، فإنه جائز وكذا لو اشترى عيناً شخصية غائبةمملوكة للبائع موصوفة بما ترفع الجهالة فإنه جائز إجماعاً » . ( 2 ) لم نقف عليه بعيته ، نعم في مقابس الأنوار : 134 ، بعد نقل عبارة التذكرة ، ونسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا : وهو الظاهر من المختلف .