الميرزا جواد التبريزي
47
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وما قيل : من أنّ تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأوّل مفروض في مورد الرّوايات وهي إجازة فعليّة ، مدفوع : بأنّ التّسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد وأنّه ممّا لا اختيار للبائع فيه بل يجبَر عليه إذا امتنع ، فهذا لا يعدّ إجازة ولا يترتّب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي ، لأنّ المعتبر في الإجازة قولًا وفعلًا ما يكون عن سلطنة واستقلال ، لأنّ ما يدلّ على اعتبار طيب النّفس في صيرورة مال الغير حلالًا لغيره ، يدلّ على عدم كفاية ذلك .
--> ( 1 ) مسند أحمد 3 : 402 ، سنن ابن ماجة 2 : 737 ، سنن ابن داود 2 : 144 ، سنن البيهقي 5 : 267 ، 317 ، 339 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 52 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 .