الميرزا جواد التبريزي

412

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

وأمّا الوقف المنقطع ، وهو : ما إذا وقف على من ينقرض [ 1 ] - بناءً على صحته كما هو المعروف - ، فإمّا أن نقول ببقائه على ملك الواقف ، وإمّا أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم . وعلى الثاني : فإمّا أن يملكوه ملكاً مستقرّاً بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ، وإمّا أن يقال بعوده إلى ملك الواقف ، وإمّا أن يقال بصيرورته في سبيل اللَّه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 192 - 193 ، الباب 7 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 2 .