الميرزا جواد التبريزي
409
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
نعم ، يحتاج إلى الاعتضاد بالشهرة من جهة أُخرى ، وهي : أنّ مقتضى القاعدة - كما عرفت - لزوم كون بدل الوقف كنفسه مشتركاً بين جميع البطون ، وظاهر الرواية تقريره عليه السلام للسائل في تقسيم ثمن الوقف على الموجودين ، فلا بدّ : إمّا من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة إلّابتكلّف سقوط حقّ سائر البطون عن الوقف آناً مّا قبل البيع ، لتقع المعاوضة في مالهم . وإمّا من حمل السؤال على الوقف المنقطع ، أعني : الحبس الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف ، أو على الوقف الغير التامّ ، لعدم القبض ، أو لعدم تحقّق صيغة الوقف وإن تحقّق التوطين عليه . وتسميته وقفاً بهذا الاعتبار .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 188 ، الباب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 6 .