الميرزا جواد التبريزي

402

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

الاختلاف ، وأنّ المراد بالمال هو الوقف ، فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبيان الضرر الآخر المترتّب على الاختلاف ، لا أنّ المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى ، فيكون حاصل التعليل : أنّه كلّما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه .

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 270 ، والقواعد 2 : 23 ، واللمعة : 95 ، وغيرها . ( 2 ) المبسوط 3 : 300 ، والغنية : 298 ، والجامع للشرائع : 372 ، وغيرها .