الميرزا جواد التبريزي

397

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

الصورة العاشرة : أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس ، والأقوى : الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعاً يعتدّ به عرفاً ، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره ، والمنع في غيره من جميع الصور . أمّا الجواز في الأوّل ، فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ، فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه ، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه ، فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه ، وبين انقطاع شخصه لا نوعه ، كان الثاني أولى ، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلًا .