الميرزا جواد التبريزي
37
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
والحاصل : أنّ منشأ الوجوه الثّلاثة الأخيرة شيء واحد ، والمحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد . السادس : أنّ من المعلوم أنّه يكفي [ 1 ] في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما ، ولمّا باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثّاني فقد نقل المال عن نفسه وتملّك الثّمن ، وهو لا يجامع صحّة العقد الأوّل ، فإنّها تقتضي تملّك المالك للثمن الأوّل ، وحيث وقع الثّاني يكون فسخاً له وإن لم يعلم بوقوعه ، فلا يجدي الإجازة المتأخّرة .