الميرزا جواد التبريزي
338
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
إيجابه بلفظ « تصدقت » إلّاأنّ المالك له بطون متلاحقة ، فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع ولياً عن جميع الملّاك في إبدال مالهم بمال آخر ، وإذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود - على القول بجوازه - فقد جعل الشّارع لهم حقّ إبطال الوقف [ 1 ] ببيعه لأنفسهم ، فإذا لم يبيعوا لم يبطل ، ولذا لو فرض اندفاع