الميرزا جواد التبريزي
324
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
فإنّ الظّاهر من الوصف كونها صفة لنوع الصّدقة لا لشخصها ، ويبعد كونها شرطاً خارجاً عن النّوع مأخوذاً في الشّخص ، مع أنّ سياق الاشتراط يقتضي تأخّره عن ركن العقد ، أعني الموقوف عليهم ، خصوصاً مع كونه اشتراطاً عليهم . مع أنّه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسداً ، بل مفسداً ، لمخالفته للمشروع من جواز بيعه في بعض الموارد : كدفع الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه ، أو طروء الحاجة ، أو صيرورته ممّا لا ينتفع به أصلا .