الميرزا جواد التبريزي
322
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » ورواية أبي علي بن راشد ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام ، قلت : جعلت فداك إنّي اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها وقف . فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك ، إدفعها إلى من أوقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربّاً . قال : تصدق بغلّتها » .
--> ( 1 ) راجع الانتصار : 226 ، والسرائر 3 : 153 ، والمسالك 5 : 399 ، والمستند 2 : 371 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأول ، والفقيه 4 : 176 / 620 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 185 ، الباب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأول ، والكافي 7 : 37 / 35 .