الميرزا جواد التبريزي

319

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

واشتراطَ عتق العبد في عقد لازم [ 1 ] والكتابةَ المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه ، حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء ، والتّدبيرَ المعلّق على موت غير المولى [ 2 ] ، بناءً على جواز ذلك ، فإذا مات المولى ولم يمت من عُلِّق عليه العتق كان مملوكاً للورثة ممنوعاً من التصرّف فيه ، وتعلّق حقّ الموصى له [ 3 ] بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ، بناءً على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 143 ، الباب 32 من أبواب الذبح ، الحديث الأول . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 130 - 131 ، الباب 11 من أبواب التدبير ، الحديث 1 .