الميرزا جواد التبريزي
252
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
الثاني : وضع اليد عليه بعد أن كان بعيداً عنه ومجتنباً ، فالمعنى : تجنّبوا عنه ، ولا تقربوه إلّا إذا كان القرب أحسن ، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع . الثالث : ما يعدّ تصرّفاً عرفاً - كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه ذلك - فلا يدّل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرّف فيه أحسن منه ، إلّا بتنقيح المناط .