الميرزا جواد التبريزي

247

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

الذي ينبغي أن يقال : إنّه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم ، جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم ؛ لأنّ المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكّام هم العوامّ ، فالنهي عن المزاحمة يختصّ بهم ، وأمّا الحكّام فكلّ منهم حجّة من الإمام عليه السلام ، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر ، فيجوز له مباشرته وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه ، فحال كلّ منهم حال كلٍّ من الأب والجدّ في أنّ النافذ تصرّف السابق ، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدّمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرّف الآخر ، كما يجوز لأحد الحاكمين تصدّي المرافعة قبل حكم الآخر وإن حضر المترافعان عنده وأحضر الشهود وبنى على الحكم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 140 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به ، الحديث 9 .