الميرزا جواد التبريزي
243
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وصحيحة محمد بن إسماعيل - السّابقة - ، قد عرفت أنّها محمولة على صحيحة علي بن رئاب - المتقدّمة - ، بل وموثّقة زرعة وغير ذلك ممّا سيأتي . ولو ترتّب حكم الغير على الفعل الصحيح منه ، كما إذا صلّى فاسق على ميّت لا وليّ له ، فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشكّ في صحّته ، ولو شكّ في حدوث الفعل منه وأخبر به ، ففي قبوله إشكال . وأمّا الثّاني : فالظاهر اشتراط العدالة فيه ، فلا يجوز الشراء منه وإن ادّعى كون البيع مصلحة ، بل يجب أخذ المال من يده .
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 113 ، الحديث 309 ، تحف العقول : 34 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، الباب 3 من أبوابمكان المصلي ، الحديث 1 . ( 2 ) مرّت آنفاً .