الميرزا جواد التبريزي

170

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

بعض القرية المذكورةفيها مال الغير ، ممنوعة ، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحّة بل اللزوم في العقود . عدا ما يقال : من أنّ التّراضي والتّعاقد ، إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشّارع قطعاً ، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصوداً إلّافي ضمن المركّب يحتاج إلى دليلٍ آخر غير ما دلّ على حكم العقود والشّروط والتّجارة عن تراضٍ ، ولذا حكموا بفساد العقد بفساد شرطه . وقد نبّه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشّرط وذكر : أنّ في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسراً ، وتمام الكلام في باب الشروط ، ويكفي هنا الفرق بالنصّ والإجماع .

--> ( 1 )