الميرزا جواد التبريزي

149

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

وسيجئ الكلام في محلّها . ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنّسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن ، وموقوف في غيره بحصّته . وطريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثّمن [ 1 ] في غير المثلي : أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً ، فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتهُ إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين مثاله - كما عن السّرائر - : ما إذا كان ثمنهما ثلاثة دنانير وقيل : إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان ، فيرجع المشتري بثلثي الثّمن .

--> ( 1 ) الجواهر 22 : 309 .