الميرزا جواد التبريزي

147

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

أمكن الخدشة فيه بما سيجيء في بيع ما يُملك وما لا يملك [ 1 ] . وأمّا على القول بصحّة الفضولي فلا ينبغي الرّيب في الصّحة مع الإجازة ، بل وكذا مع الردّ ، فإنّه كما لو تبيّن بعض المبيع غير مملوك [ 2 ] غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذٍ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا - كما عن التّذكرة وسيجئ في أقسام الخيار - بل عن الشّيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع لكن عن الغنية الجزم بعدمه ويؤيّده صحيحة الصفّار . وربّما حُمل كلام الشّيخ على ما إذا ادّعى البائع الجهل أو الإذن وكلام الغنية على العالم ، ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد [ 3 ] من عدم الإجازة مانع شرعي ، كلزوم ربا ، وبيع آبقٍ من دون ضميمة .