الميرزا جواد التبريزي
145
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
الصحة لظهور الإجماع [ 1 ] بل دعواه عن غير واحد . مضافاً إلى صحيحة الصفّار [ 2 ] المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام « لا يجوز بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشّراء في ما يملك » . ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشّيخ وابن زهرة والحلّي وغيرهم . نعم لولا النصّ والإجماع [ 3 ]
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 339 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع ، الحديث الأول .