الميرزا جواد التبريزي
141
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره بأنّ خطابه ذمّي وخطاب غيره شرعيّ ، مع كون دلالة « على اليد ما أخذت » بالنّسبة إليهما على السّواء ، والمفروض أنّه لا خطاب بالنّسبة إليهما غيره ، مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمّي . مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلٍّ من ذوي الأيدي مشغول الذمّة بالمال فعلًا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك ، نظير الاشتغال بغيره من الدّيون في إجباره على الدّفع