الميرزا جواد التبريزي
109
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
هذا ولكن إطلاق قولهم : « إنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » [ 1 ] يقتضي الضّمان فيما نحن فيه وشبهه ، نظراً إلى أنّ البيع الصّحيح يقتضي الضّمان ففاسده كذلك ، إلّاأن يفسّر بما أبطلناه سابقاً : من أنّ كلّ عقد يضمن على فرض صحّته يضمن على فرض فساده ، ولا ريب أنّ العقد فيما نحن فيه - وفي مثل المبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة - إذا فرض صحيحاً لا يكون فيه ضمان ، فكذلك مع