الميرزا جواد التبريزي
85
الشعائر الحسينية
س : ما هو الحكم الشرعي للطم الشديد واحمرار الجلد والتسبب بالبثور الجلدية وخروج الدم من مواضع اللطم واليد ؟ ج : ان اللطم في عزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) وسائر المعصومين ( عليهم السلام ) بالشكل المذكور في السؤال هو أمر لا مانع منه ، والله العالم . س : ما هو المدرك الشرعي لصحة اللطم على الأئمة ( عليهم السلام ) ؟ ج : اللطم مصداق لعنوان الجزع والجزع في المصيبة مكروه إلا في مصائب أئمة الهدى ( عليهم السلام ) وخصوصا مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) ( صحيحة أبي محمد الأنصاري ( وسائل الشيعة ) ، ج 14 ، ح 10 ، باب 26 من أبواب المزار ) ، والله العالم . س : هل يجوز اللطم وضرب الزناجيل في العزاء إذا انجر ذلك إلى تكوّن القروح والبثور الجلدية وجريان الدم ؟ ج : إذا لم يخَف اللاطم من الجناية على النفس فلا مانع من ذلك ، وعلى كل حال فإن أيّ عمل يدخل تحت عنوان الجزع فهو عمل مستحب ، والله العالم .