السيد محمد سعيد الحكيم
87
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الله يحدث بعد ذلك أمراً . ولا ينبغي للمؤمن أن يسد على نفسه باباً فتحه الله تعالى له - توسعة عليه ورحمة به - في موقف انفعالي قد يدفع الشيطان له لا يستطيع بعد ذلك تداركه . ( مسألة 60 ) : يكره للمريض طلاق زوجته ، فإن طلقها توارثا في العدة الرجعية مطلقاً ، ولا يرثها هو في غيرها كما هو الحال في الصحيح . أما هي فترثه - وإن كان الطلاق بائناً - إلى سنة من حين الطلاق إلا في موارد . . الأول : أن يصح من مرضه قبل السنة ثم يموت . الثاني : أن تتزوج بغيره بعد الخروج من العدة في أثناء السنة . أما الزواج منه - دواماً أو متعة - فلا يسقط ميراثها منه إلى السنة . بل لو كان دواماً ودخل بها ورثته حتى لو مات بعد السنة . الثالث : أن يكون الطلاق بعد مراجعتها ورضاها ، أو كان خلعاً أو مباراة . بل الظاهر عدم كراهة الطلاق منه حينئذٍ من حيثية المرض . الفصل الرابع في العدة تجب العدة على المرأة بأمور . . الأول : وفاة الزوج . الثاني : الخروج عن الزوجية - مع حياة الزوج - بأحد أمور . . أولها : الطلاق في الزواج الدائم . ثانيها : انقضاء الأجل أو هبة المدة في المنقطع .