السيد محمد سعيد الحكيم

7

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

مقدّمة في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد ( مسألة 1 ) : يحرم على الرجل والمرأة التلذذ الجنسي بغير الزوجة والزوج ونحوهما ، سواءً كان مماثلًا ، كالرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ، أم مخالفاً محرماً أو غير محرم . بل الظاهر عدم جواز التلذذ المذكور بغير الانسان ، كالبهائم والتماثيل المجسمة والصور غير المجسمة . ( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة التلذذ المذكور بين أن يكون باللمس والتقبيل والنظر والسماع ، كما لا فرق بين أن يكون بقصد الانزال وغيره . ( مسألة 3 ) : إذا كانت الأمور المذكورة مبنية على الاعجاب بجمال المنظور أو الملموس أو المسموع من دون أن تصل إلى التلذذ الجنسي فلا تحرم ، لكن ينبغي الحذر من الوصول إلى التلذذ الجنسي ، فالأولى التجنب حذراً من الوقوع فيه . هذا كله في المماثل وأما في غيره فيلحقه ما يأتي . ( مسألة 4 ) : يحرم على الانسان - رجلًا كان أو امرأة - التلذذ بمس عضوه الجنسي ، ببعض جسده أو بغيره ، وإن لم يبلغ حد الانزال ، فضلًا عما إذا بلغ ذلك . بل الأحوط وجوباً العموم للتلذذ بالنظر . نعم يستثنى من ذلك العبث بالعضو الجنسي للاستعانة على الوطء المحلل واستكمالًا للتلذذ به من دون أن يبلغ حد الانزال . ( مسألة 5 ) : يجب على المرأة ستر جميع جسدها وشعرها عن غير المحرم