السيد محمد سعيد الحكيم
62
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
على ذلك إلا بعد مراجعة الولي وشرح الحال له والتعاون معه . وإن كان الاذن مستفاداً بالتنصيص لزم الرجوع لما يقتضيه الاذن سعة وضيقاً مع عدم تعدي الولي عن مقتضى وظيفته المتقدمة . ( مسألة 254 ) : لابد من الحذر من الاضرار بالصبي عند تأديبه بمثل الجرح والكسر والعيب . ولو حصل شيء من ذلك كان مضموناً بالدية . وكذا الحال في الضرب من دون حاجة أو مع الزيادة عليها . الفصل العاشر في النفقات ومحل الابتلاء منها أقسام . . الأول : نفقة الزوجة . وهي تختص بالزوجة الدائمة وإن كانت أمة أو ذمية . ولا تجب للمتمتع بها ، ولو شرطت في العقد المنقطع فإن رجع الشرط إلى وجوب النفقة بنفس الزواج المنقطع بطل ، بل الأحوط وجوباً حينئذٍ بطلان العقد أيضاً . وإن رجع إلى وجوبها بالشرط الذي تضمنه صح ، ووجبت النفقة على حسب الشرط . ( مسألة 255 ) : تجب النفقة على الزوجة وإن كانت صغيرة ، إلا إذا ابتنى الزواج بها على عدم الانفاق عليها ما دامت صغيرة غير قابلة للاستمتاع أو للوطء ، بأن اخذ ذلك شرطاً في العقد صريحاً أو ضمناً مستفاداً من شاهد الحال ولو بسبب تعارف ذلك . ( مسألة 256 ) : لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقرها ، بل يجب