السيد محمد سعيد الحكيم

60

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

للطفل فهي لا تقبل الاسقاط ، ولو رضي بتركها مدة وإيكال أمر الصبي لغيره من أجل مصلحة الصبي كان له الرجوع عن ذلك متى شاء . ( مسألة 244 ) : الظاهر عدم استحقاق الام الأجرة على الحضانة زائداً على اجرة الرضاع ، فلو طالبت بالأجرة كان له انتزاع الصبي منها ودفعه لغيرها ولو بأجرة . نعم للأب أن يستأجرها حينئذٍ بما يتفقان عليه فتستحق الاجر . ( مسألة 245 ) : لو اعتدى الأب أو غيره على الام ومنعها من حضانة الطفل مدة من الزمن ، فلا يتدارك ذلك بالقضاء ، ولا بدفع القيمة أو نحوها . ( مسألة 246 ) : إذا فقد الأبوان فلا حق لاحد في حضانة الصبي ، بل هي تابعة للولي فيضعه حيث يراه صلاحاً له . ( مسألة 247 ) : إذا بلغ الصبي رشيداً فلا ولاية للأبوين ولا غيرهما عليه ، ويكون الخيار له في الانضمام لمن يشاء منهما أو من غيرهما أو الاستقلال . ( مسألة 248 ) : يستحب تقبيل الصبي والتصابي له وملاعبته ، وينبغي إشعاره بعطف الأبوة وحنوها . ( مسألة 249 ) : يستحب تمرين الصبي على العبادات ، كالصلاة والصيام والصدقة ، والتدرج معه في ذلك حسب إدراكه وطاقته ، على وجوه مذكورة في المطولات ، ولا ينبغي إهمال ذلك والتهاون به ، خصوصاً الصلاة فقد ورد أنه يلزم بها لسبع سنين . ( مسألة 250 ) : ينبغي للأب تربية ولده تربية يصلح بها في دينه وبدنه وخلقه ، فقد ورد : أن من حقوق الولد على أبيه أن يحسن أدبه ، وقد ورد أنه يترك للعب ست سنين أو سبع سنين ويلزمه الأب نفسه فيؤدبه بأدبه ويعلمه الكتاب سبع سنين ويعلمه الحلال والحرام سبع سنين . كما يلزم إبعاده