السيد محمد سعيد الحكيم

50

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 196 ) : الأحوط وجوباً عدم حضن المرأة بويضة ملقحة بنطفة غير زوجها ، سواء كانت البويضة لها أم لغيرها ، ويجوز حضنها لبويضة ملقحة بنطفة زوجها ، سواء كانت البويضة لها أم لغيرها ، كما لو كان للرجل زوجتان فاستخرجت بويضة إحداهما ولقحت بحيمنه ثم أودعت رحم الأخرى . ( مسألة 197 ) : لما كان استخراج البويضة وإرجاعها للرحم مستلزماً لكشف العورة للأجنبي ومسها غالباً فهو محرم من هذه الجهة ، ولا يحل إلا بمبرر يبلغ حد الحرج أوالضرر . وكذا الحال لو توقف التلقيح على الاستمناء من الرجل . ( مسألة 198 ) : قد سبق المعيار في إلحاق الولد بالرجل والمرأة وحينئذٍ تترتب مع المعيار المذكور جميع آثار الأبوة والأمومة ، كحرمة النكاح وجواز النظر والنفقة والميراث وغير ذلك . ويستثنى من ذلك التوارث ، فلا يترتب مع الانتساب بسبب الزنى وهو وطء المرأة من دون زواج ولا ملك يمين ولا اشتباه بأحدهما . ( مسألة 199 ) : إذا كان الوطء عن شبهة من أحد الطرفين دون الآخر تمّ التوارث بين الولد والطرف الذي حصل الاشتباه له ، دون الطرف الآخر الذي لا شبهة منه ، بل كان وطؤه زناءً . ( مسألة 200 ) : إذا حملت المرأة من الزنى لم ينفع زواجها من الواطئ في ارتفاع حكم الزنى فلا يترتب التوارث بين الزاني والولد . ( مسألة 201 ) : قد سبق حرمة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل الأجنبي عمداً ؟ وحينئذٍ هل يترتب معه حكم الزنى في عدم التوارث بين الطفل والمتعمد للتلقيح المحرم ؟ إشكال . فاللازم الاحتياط . ( مسألة 202 ) : هل تلحق النفقة بالتوارث في الاستثناء المتقدم مع الزنى ؟