السيد محمد سعيد الحكيم

47

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الفصل العاشر إن شاء الله تعالى . ( مسألة 186 ) : إذا ترك الزوج وطء زوجته أربعة أشهر مغاضباً لها رفعت أمرها للحاكم الشرعي فيلزمه بأحد أمرين : الوطء أو الطلاق ، نظير ما يأتي في الايلاء . أما لو ترك وطأها من دون مغاضبة بل لعجز أو سفر أو نحوهما ففي رجوعها للحاكم الشرعي إشكال والأظهر العدم . ( مسألة 187 ) : يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاعات - عدا الوطء في الدبر - وإزالة المنفر ، بل التهيؤ والتطيب والتزين بما يهيؤه الزوج لها ويطلبه منها . ( مسألة 188 ) : يحرم على الزوجة الخروج من منزل زوجيتها إلا بإذن زوجها أو بإحراز رضاه ، إلا أن تضطر لذلك للتداوي أو نحوه مما تتضرر بتركه أو يتوقف عليه أداء واجب كحجة الاسلام . أما لو أخرجها عن منزل زوجيتها فذهبت إلى منزل آخر فالظاهر جواز خروجها حينئذٍ منه بغير إذنه . ( مسألة 189 ) : للزوجة أن تعمل ما شاءت من غير إذن الزوج في بيتها من الاعمال التي تتكسب بها وغيرها ما لم يناف حق الزوج في الاستمتاع أو يوجب التعدي على ملكه . ( مسألة 190 ) : إذا نشزت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظها ، فإن لم ينفع هَجَرها في المضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنها ، فإن لم ينفع ضربها من دون إدماء لحم ولا كسر عظم . ( مسألة 191 ) : إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه والامتناع عن أداء حقه ، نعم لها أحد أمرين . . الأول : أن ترفع أمره للحاكم الشرعي ، فيلزمه بأداء الحق ، ومع امتناعه له تعزيره .