السيد محمد سعيد الحكيم
45
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل الثامن في القسمة والنشوز ( مسألة 176 ) : تستحق الزوجة الدائمة على الزوج المبيت عندها في كل ليلة من أربع ليال ، سواءً كان عنده غيرها أم لم يكن . ولا تستحق ذلك المتمتع بها . ( مسألة 177 ) : المبيت الواجب هو المبيت المبني على الايناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف ، ولا يكفي ما يبتني منه على الهجر والاعراض والنفرة . ( مسألة 178 ) : يجوز لمن كان عنده أكثر من امرأة أن يفضل بعض نسائه على بعض في المبيت والمواقعة والنفقة بما يزيد عما تستحقه منه من دون أن ينقص الأخرى عن حقها . فمن كان عنده زوجتان جاز له أن يبيت عند إحداهما ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة واحدة . إلا أن يكنّ أربعاً فلا مجال للتفضيل في المبيت . نعم يكره له تفضيل بعضهن ، بل ينبغي له أن يجهد في العدل بينهن في جميع الأمور عدا الميل النفسي الذي قد يخرج عن الاختيار . وقد حكي عن بعض الأكابر ممن كان له نساء أربع أنه كان يقول : إن إحداهن في نفسي كالعقرب ولا يستطعن أن يعرفن من هي . ( مسألة 179 ) : إنما يجب المبيت مع الحضور في البلد ، ويجوز السفر وترك المبيت عند الزوجة . إلا أن يخرج السفر عن المتعارف في كثرته ويبتني على إهمال حق المرأة عرفاً بنحو ينافي المعاشرة بالمعروف ، فالأحوط وجوباً إرضاؤها حينئذٍ . كما أن الأحوط وجوباً مع تعدد النساء المحافظة على الدورة عند الرجوع ، فيبدأ