السيد محمد سعيد الحكيم
36
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل السادس في العيوب والشروط النكاح عقد لازم ، بل يمتاز عن كثير من العقود اللازمة بعدم إمكان فسخه بالتقايل ، ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط . نعم يثبت الخيار فيه في بعض الموارد الخاصة - على ما يتضح في المسائل الآتية - ولا يتعدى عنها . ( مسألة 134 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ولو بعد الوطء . ( مسألة 135 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء لعنن أو عمل شيطاني أو لكونه ممسوحاً أو مجبوباً أو نحو ذلك . وإن وطأها مرة واحدة فلا خيار . وكذا إذا كان قادراً على وطء غيرها من النساء ، فإنه لا خيار لها ما دام قادراً على غيرها ، فإذا تجدد له العجز عن غيرها أيضاً ثبت الخيار لها . ( مسألة 136 ) : ليس للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء ، بل ترافعه للحاكم فيؤجله سنة ، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار ، وإلا كان لها الخيار . ( مسألة 137 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا كان الزوج خصياً حين العقد عليها . ( مسألة 138 ) : إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها كان لها الخيار في فسخ العقد ، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده .