السيد محمد سعيد الحكيم

335

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

عليه ما أصابت برجليها . ( مسألة 308 ) : من ساق دابة كان عليه ما أصابت برجليها حال سيرها ، وفي ضمانه لما أصابت بيديها إشكال . ( مسألة 309 ) : إذا وقف الراكب بدابته كان عليه ضمان ما تصيب بيديها ورجليها . ( مسألة 310 ) : الدابَّة الواقفة من دون راكب إذا أصابت شيئاً فلا ضمان على أحد . نعم إذا وقف بها شخص في طريق المسلمين فأضرت بالمارة كان ضامناً لضررها ، لما سبق من حرمة الطريق . ( مسألة 311 ) : إذا سارت الدابة بنفسها من دون سائق ولا راكب ولا قائد فأصابت شيئاً فلا ضمان على أحد إلا مع التفريط . ( مسألة 312 ) : ما سبق في المسائل المتقدمة من ضمان من سبق مختص بما إذا لم يكن هناك من تستند إليه الجناية عرفاً ، وإلا كان هو الضامن ، كما إذا نخس يدها أو رجلها شخص آخر فضربت برجلها شيئاً فأضرت به ، كما أن ما سبق من عدم ضمانهم لماتصيبه برجليها أو يديها مختص بما إذا لم يفرطوا ، أما مع تفريطهم فعليهم الضمان مطلقاً ، كما إذا أدخلها شخص في مزرعة غيره من غير إذنه فأتلفت الزرع ، أو أوقفها قرب المزرعة ولم يربطها فدخلت وأتلفت الزرع ، ونحو ذلك . ( مسألة 313 ) : إذا ألقت الدابة راكبها لم يضمن مالكها مايصيبه ، إلا أن ينفرها هو أو غيره ، فيضمن المنفّر لها ، لاستناد الجناية إليه . ( مسألة 314 ) : إذا اجتمع سببان من أسباب الضمان المتقدمة أو أكثر ، واستندت الجناية للجميع اشترك في الضمان فاعل الجميع ، كما إذا وضع أحد