السيد محمد سعيد الحكيم
321
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
كان من أحدهما فقط فديته دية الحمل من غير زنى ويرثها غير الزاني من الأبوين . ( مسألة 246 ) : دية الحمل بجميع مراتبه على القاتل في العمد وشبهه ، وعلى عاقلته مع الخطأ ، كما هو الحال في دية الانسان المولود . ( مسألة 247 ) : من قطع رأس ميت مسلم أو فعل به ما يوجب موته لو كان حياً فعليه مائة دينار ذكراً كان الميت أو أنثى ولا كفارة عليه ، هذا إذا كان عامداً . أما مع الخطأ فلا دية عليه ، بل عليه كفارة قتل الخطأ لاغير . ( مسألة 248 ) : في قطع أعضاء الميت وجراحاته الدية بالنسبة ، وهي عُشر ديته لو كان حياً . ( مسألة 249 ) : لا يستحق وارث الميت ديته ، بل تنفق في وجوه البر عنه ، نعم إذا كان مديناً ديناً لا تفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته ، ولو لأنه أفضل وجوه البر عنه ، وكذا الحال في حجة الاسلام ، بل الأحوط وجوباً تقديمها على الدين . ( مسألة 250 ) : إذا كان الميت ولد زنا مسلماً فديته عشر ديته إذا كان حياً ثمانون درهماً ، نظير ما تقدم في الحمل قبل أن تلجه الروح . ( مسألة 251 ) : الأحوط وجوباً دفع دية الميت للحاكم الشرعي ليصرفها في وجوه البر عنه . ( مسألة 252 ) : دية الجنين والميت وإن سبق تقديرها بالدنانير ، إلا أن المراد بها مايساوي نسبة الدية المذكورة للدية التامة من جميع أصناف الدية المتقدمة ولا تختص بالدنانير ، نعم لا يجري ذلك في دية ابن الزنا ، بل هي تقدر بالدراهم لاغير . ( مسألة 253 ) : كل حيوان قابل للتذكية - سواءً كان مأكول اللحم أم لا - إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه عمداً أو خطأ فليس للمالك إلا أرش النقص ، وهو تفاوت قيمته بين كونه حياً وكونه ميتاً . وليس له إلزام المذكي بأخذ الحيوان