السيد محمد سعيد الحكيم
318
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الاحتياط بالصلح . ( مسألة 228 ) : لو كان المجني عليه لا يحسن العربية ، وحروف معجم لغته مخالفة لحروف معجم اللغة العربية أشكل قياس نقص نطقه على حروف معجم اللغة العربية ، بل الأحوط وجوباً الرجوع فيه للأرش والحكومة . ( مسألة 229 ) : إذا ادعى المجني عليه نقص النطق ، فإن صدقه الجاني فذاك ، وإن لم يصدقه فلابد من يمينه مع يمين غيره أو مضاعفة اليمين عليه على نسبة ما نقص من كلامه ، على نحو ما سبق في نقص السمع . ( مسألة 230 ) : إذا كان ذهاب النطق أو نقصه بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ما تقدم في ذهاب العقل . ( مسألة 231 ) : في ذهاب الذائقة أو نقصها بحيث لا يميز الطعوم أو بعضها الأرش والحكومة ، ويرجع في طريق إثبات ذلك للطرق العامة في الدعوى ، ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ما تقدم . ( مسألة 232 ) : في ذهاب الصوت كله حتى مثل البحّة والغنّة الدية كاملة ، وفي نقصه وعيبه الأرش والحكومة . ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان ، نظير ما تقدم . ( مسألة 233 ) : في الجناية على الرجل الموجبة لعدم سيطرته على بوله أو على غائطه الدية كاملة ، وكذا لو أوجبت الجناية فقد السيطرة عليهما معاً ، ويجري ذلك في المرأة إلا أن في سلس البول وحده لها ثلث ديتها . ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان نظير ما تقدم . ( مسألة 234 ) : إذا أوجبت الجناية على الرجل عجزه عن الجماع كان فيها الدية كاملة . وإن أوجبت له عدم إنزال المني ففيها الأرش والحكومة .