السيد محمد سعيد الحكيم
299
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
التاسع : الأصابع : ( مسألة 113 ) : في أصابع اليدين بتمامها من شخص ديته ، وكذا في أصابع الرجلين . ( مسألة 114 ) : تقسم دية الأصابع على عشرة ، فلكل إصبع عشر الدية . ( مسألة 115 ) : تقسم دية الابهام على مفصلين ، ففي قطع المفصل الاعلى منهما وحده نصف دية الابهام ، ولا تتم دية الابهام إلا بقطعه من أصله . وتقسم دية بقية الأصابع على ثلاثة مفاصل ، ففي قطع المفصل الاعلى وحده ثلث دية الإصبع ، وفي قطع الثاني ثلثاها ، ولا تتم دية الإصبع إلا بقطعه من أصله . ( مسألة 116 ) : إذا أوجبت الجناية شلل الإصبع ففيها ثلثا ديته . ( مسألة 117 ) : في فصل كل ظفر من اليد أو الرجل خمسة دنانير . ( مسألة 118 ) : في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الأصلية . العاشر : الثديان : ( مسألة 119 ) : في ثدي المرأة نصف ديتها ، وفي الثديين معاً تمام ديتها . وفي حلمة ثديها ربع ديتها ، وفي الحلمتين معاً نصف ديتها . ( مسألة 120 ) : في حلمة ثدي الرجل ثمن ديته ، وفيما زاد عليها من ثديه الأرش والحكومة . الحادي عشر : الذكر : ( مسألة 121 ) : في قطع الذكر الدية تامة . من دون فرق بين الصغير والكبير ، الشاب والشيخ ، حتى العنين . نعم في ذكر الخصي ثلث ديته . وكذا في الذكر المشلول غير ذكر العنين .