السيد محمد سعيد الحكيم
296
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الرابع : الاذن : ( مسألة 90 ) : في قطع الاذن من أصلها من شخص نصف ديته ، وفي قطع الاذنين معاً منه دية تامة . من دون فرق بين الاذن الصماء وغيرها . ( مسألة 91 ) : إذا قطع بعض الاذن ففيه من دية الأذن بنسبة المقطوع لمجموع الاذن . نعم يثبت ثلث دية الأذن في قطع شحمتها ، وهي اللحمة التي في أسفلها . ( مسألة 92 ) : في خرم الاذن وثقبها الأرش والحكومة . الخامس : الشفة : ( مسألة 93 ) : إذا استؤصلت الشفتان معاً من شخص ففيهما ديته تامة . ( مسألة 94 ) : إذا استؤصلت الشفة العليا وحدها من شخص ففيها نصف ديته . وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة . ( مسألة 95 ) : إذا شقت الشفة العليا حتى بانت منها الأسنان ثم عولجت والتأمت وبرئت ففيها خمس ديتها ، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها خمس ديتها وثلث الخمس . وفيما عدا ذلك منها الحكومة والأرش . ( مسألة 96 ) : إذا استؤصلت الشفة السفلى وحدها من شخص ففيها ثلثا ديته ، وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة . ( مسألة 97 ) : إذا شقت الشفة السفلى حتى بانت الأسنان منها ثم التأمت بالتداوي والعلاج ففيها خمس ديتها ، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها نصف ديتها . وفيما عدا ذلك منها الحكومة والأرش . ( مسألة 98 ) : إذا أصيبت الشفة فتقلصت من دون جرح أو قطع ففيها