السيد محمد سعيد الحكيم

292

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

على العاقلة ، وهي عشيرة الجاني . على ما يأتي توضيحه في محله . ( مسألة 67 ) : تؤدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين من حين القتل ، من دون فرق بين شبه العمد والخطأ المحض . ( مسألة 68 ) : إذا وقع القتل في حرم مكة المعظمة أو في الأشهر الحرم كانت الدية مغلظة ، وهي دية وثلث من دية المقتول في غيرها ، رجلًا كان أو امرأة . ويختص ذلك بدية القتل ولا يعم دية الأطراف والجروح وغيرهما . ولا يلحق بحرم مكة حرم المدينة المنورة ولا غيره من الأماكن المقدسة ، كالمساجد والمشاهد المشرفة . ( مسألة 69 ) : دية المرأة نصف دية الرجل من جميع الخصال الست المتقدمة . ويجري فيها التغليظ المتقدم إذا قتلت في الحرم أو في الأشهر الحرم . ( مسألة 70 ) : يستثنى من ثبوت الدية في قتل المسلم خطأ ما إذا قتل في أرض الكفر بتخيل كونه كافراً ، فإنه لا تثبت به الدية حينئذٍ وتثبت به الكفارة لا غير . ( مسألة 71 ) : دية ولد الزنا ، من الأبوين معاً إذا حكم بإسلامه تبعاً لأبويه أو لأنه أظهر الاسلام ثمانمائة درهم ، ودية المرأة على النصف من ذلك . ويجري فيهما التغليظ المتقدم . وأما ديات الأعضاء والجروح ونحوها فإنها تنسب للدية المذكورة بنسبة دية أعضاء وجروح غيره لديته ، فدية عينه مثلًا أربعمائة درهماً ودية إصبعه ثمانون درهماً ، وهكذا . وأما إذا كان الزنا من أحد الأبوين دون الآخر فدية الولد دية الولد الشرعي . ( مسألة 72 ) : دية الذمي ثمانمائة درهم ، ودية المرأة على النصف ، ويجري فيهما التغليظ المتقدم ، وعلى ذلك تنسب ديات الأعضاء والجروح ونحوها ، نظير ما تقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 73 ) : لا دية لكافر غير ذمي .