السيد محمد سعيد الحكيم
284
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
القصاص بفقء عينه أو قطع رجله مع رد نصف دية العين والرجل ، وهو ربع دية النفس ، وهكذا . ( مسألة 38 ) : المعيار في بلوغ الثلث وعدمه على وحدة الجناية عرفاً وتعددها ، فإذا كان قطع الأربع الأصابع دفعة واحدة عرفاً كانت الجناية أكثر من الثلث وثبت الرد ، أما إذا كان متفرقاً بحيث تعد جنايات متعددة فكل جناية دون الثلث ولا ردّ فيها . ( مسألة 39 ) : لا يشترط في القصاص في الأطراف التساوي في السلامة والعيب ، فيقتص للمعيبة بالسليمة وللسليمة بالمعيبة بلا رد . نعم إذا كانت اليد شلاء فالأحوط وجوباً عدم القصاص فيها ، بل الدية وهي ثلث دية اليد الصحيحة . ( مسألة 40 ) : تقطع اليد باليد ، فإن كان للجاني مماثل للمقطوع من حيثية اليمين واليسار كان هو المقدم في القصاص ، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ، وإلا سقطت المماثلة في ذلك ، فإن لم يكن للجاني يد قطعت رجله مع مراعاة المماثلة من حيثية اليمين واليسار مع الامكان ، ويسقط مع التعذر . ( مسألة 41 ) : إذا فقأ الأعور عيناً واحدة من ذي عينين كان له القصاص ، فيفقأ عينه وإن صار أعمى . وأظهر من ذلك ما لو فقأ عين أعور مثله . ( مسألة 42 ) : إذا فقأ صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور تخير المجني عليه بين القصاص من إحدى عيني الجاني مع أخذ نصف دية الانسان وأخذ دية تامة من دون قصاص . نعم لو كان عور الأعور لجناية جان فالأحوط وجوباً مع اقتصاصه عدم أخذ فاضل الدية . ( مسألة 43 ) : في إذهاب الرؤية من العين مع بقائها القصاص إن أمكن