السيد محمد سعيد الحكيم

263

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الذكر نصف كل من السهمين ، وهو سبعة . وإذا ترك الميت ذكرين وخنثى يقسم الميراث ثلاثين سهماً فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرة ، ولكل من الذكرين عشرة ، وإذا فرض الخنثى أنثى كان له ستة ، ولكل من الذكرين اثنى عشر ، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين ، وهو ثمانية ، ويعطى كل من الذكرين نصف كل من السهمين وهو أحد عشر . وإذا ترك الميت أباً وولداً خنثى يقسم الميراث أربعة وعشرين سهماً ، فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرون وللأب أربعة ، وإذا فرض الخنثى أنثى كان له ثمانية عشر وللأب ستة ، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين وهو تسعة عشر ، ويعطى الأب نصف كل من السهمين وهو خمسة . وعلى هذا تجري قسمة الميراث في جميع فروض المسألة . ( مسألة 117 ) : من ليس له عضو الذكر ولا عضو الأنثى يورث بالقرعة يكتب على سهم ( عبد الله ) وعلى سهم ( أمة الله ) ثم يدعو المقرع الله ويبتهل إليه في كشف الحال ، ثم يطرح السهمان في سهام ليس عليها كتابة ثم تشوش السهام ثم يأخذ المقرع سهماً فسهماً حتى يقع على أحد السهمين المكتوب عليهما فأيهما خرج أولًا عمل عليه ، وورث المولود على مقتضاه . ( مسألة 118 ) : الأحوط وجوباً أن يكون الاقتراع برضا الورثة كلهم عند إرادة معرفة الحال من أجل قسمة المال ، ولا يكتفى بتسرع شخص بالاقتراع من دون مراجعتهم . بل الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 119 ) : يستحب أن يقول المقرع عند الدعاء : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتى كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) . ( مسألة 120 ) : إذا لم يعلم حال المولود أنه ذكر أو أنثى لموانع خارجية ، كما لو غرق أو أكله السبع أو نحو ذلك ، ففي الرجوع للقرعة - كما في الفاقد للعضوين