السيد محمد سعيد الحكيم

252

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الفصل السادس في الميراث بالولاء وقد تقدم أن الولاء متأخر عن مراتب النسب الثلاث ، فلا يكون سبباً للميراث مع وجود أحدها . كما تقدم أنه ثلاث مراتب أيضاً ، ولا ترث المتأخرة شيئاً مع وجود المتقدمة . الأولى : ولاء العتق . فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك ، لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا أو عدمه . الثانية : ولاء ضمان الجريرة . والمراد بالجريرة دية قتل الخطأ الذي تتحمله عاقلة القاتل ، وهم ورثته على تفصيل يأتي في كتاب الديات إن شاء الله تعالى ، فإذا لم يكن للانسان وارث نسبي ، ولا معتق وارث فإن له أن يتولى شخصاً على أن يضمن جريرته ، فإن فعل ذلك كان الضامن وارثاً له . ( مسألة 69 ) : لابد في حصول الولاء من ضمان الجريرة ، فيترتب عليه الميراث ، من دون حاجة للتنصيص عليه . نعم لا يضر التنصيص عليه مع ضمان الجريرة . ولا يكفي في الولاء الالتزام بالإرث وحده من دون ذكر ضمان الجريرة ، فإن اقتصر على الالتزام بالإرث لم يترتب الميراث ، فضلًا عن ضمان الجريرة . ( مسألة 70 ) : ضمان الجريرة من العقود . فهو عقد يتضمن الولاء من شخص لآخر على أن يضمن جريرته ، ولابد فيه من الايجاب والقبول كسائر العقود ، فيقول الضامن مثلًا : واليتك على أن أعقل عنك وأضمن جريرتك ، فيقول المضمون : قبلت ، أو يقول المضمون عنه : واليتك على أن تعقل عني