السيد محمد سعيد الحكيم
244
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
على الورثة وفاء الدين من غير الحبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون . لكن ذلك لا يوجب حقاً للمحبو عليهم بحيث له إلزامهم به أو يكون له الوفاء عنهم والرجوع عليهم . أما إذا كان الدين في ذمة غير الميت فيقوم المحبو مقام الميت حسب اتفاقه مع المدين الذي سلطه على رهن الأعيان المذكورة . ( مسألة 40 ) : الظاهر دخول القلنسوة والجورب والنعل في الحبوة ، لتبعيتها للثياب . وكذا غمد السيف لتبعيته للسيف . ( مسألة 41 ) : المراد بالثياب هي التي كان الميت يلبسها معداً لها للبس ، دون ما أعده للّبس ولم يلبسه أو لبسه صدفة من دون إعداد للّبس ، أو لبسه ثم أعرض عنه وتركه ، فضلًا عما اتخذه للادخار أو التجارة ، وكذا الحال في الخاتم . ( مسألة 42 ) : المراد بالمصحف هو المصحف الذي كان الميت يقرأ فيه معداً له لذلك ، على نحو ما تقدم في الثياب . والمراد بالسيف هو الذي اتخذه لنفسه ليقاتل به . ( مسألة 43 ) : إذا تعدد المصحف أو الخاتم أو السيف كان الجميع حبوة . ( مسألة 44 ) : المراد بالولد الأكبر هو الأسبق ولادة لا علوقاً . ( مسألة 45 ) : إذا تعدد الولد الأكبر للميت بأن ولد له أكثر من واحد في وقت واحد . فالظاهر اشتراكهم في الحبوة . ( مسألة 46 ) : تختص الحبوة بولد الصلب ، ولا يستحقها الأكبر من أولاد الأولاد ، ولا من أولاد الولد الأكبر . ( مسألة 47 ) : قيل : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس .