السيد محمد سعيد الحكيم
239
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل الثالث في ميراث المرتبة الأولى وهم الأب والام والأبناء كما تقدم . ( مسألة 16 ) : للأب المنفرد تمام المال وكذا للُام المنفردة . ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لاحد الأبوين . ( مسألة 17 ) : للولد المنفرد تمام المال ، وكذا للبنت المنفردة . ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت . ولا ينتقل شيء من الميراث للمراتب اللاحقة ، لما سبق في الفصل الأول من أن المرتبة اللاحقة لا ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد . ( مسألة 18 ) : إذا انفرد الأبوان بالميراث كان للأب الثلثان وللُام الثلث ، إلا أن يكون للميت إخوة ، فيحجبون الام عما زاد عن السدس ، ويكون الباقي للأب ، وذلك بشروط . . الأول : أن يكونوا للأب أو للأبوين ، فلا يحجب الإخوة للُام وحدها . الثاني : أن يكونوا أخوين فما زاد ، أو ما هو بمنزلتهما ، وهو الأخ والأختان ، أو أربع أخوات ، فلا يحجب الأخ الواحد أو مع أخت واحدة ، ولا ثلاث أخوات فما دون . الثالث : أن يكونوا أحياء منفصلين بالولادة ، لا حملًا . الرابع : أن لا يكونوا مماليك ولا كفرة ، وفي اشتراط أن لا يكونوا قاتلين للميت إشكال . والأظهر عدم الاشتراط ، بل يحجب القاتل . فإذا تمت هذه