السيد محمد سعيد الحكيم

234

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الفصل الأول في موجبات الإرث وهي قسمان . . الأول : النسب ، وله ثلاث مراتب ، لا ترث المتأخرة شيئاً مع ميراث السابقة وإن بقي منها واحد ، إلا أن تنعدم السابقة أو تكون ممنوعة من الميراث لاحد موانع الإرث الآتية . الأولى : الأب والام - دون الأجداد والجدات - والأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً . الثانية : الأجداد والجدات وإن علوا - كآباء الأجداد وأجدادهم - والاخوة والأخوات ، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلوا ، كأولاد أولادهم ، وأولاد أولاد أولادهم . الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا ، كأعمام الاباء والأمهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم ، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلوا . القسم الثاني : السبب . وهو الزوجية والولاء . وللولاء مراتب ثلاث : لا ترث المتأخرة شيئاً مع السابقة : الأولى : ولاء العتق . الثانية : ولاء ضمان الجريرة . الثالثة : ولاء الإمامة . وجميعها متأخرة عن مراتب النسب . أما الزوجية فهي سبب للميراث مع جميع المراتب .