السيد محمد سعيد الحكيم

226

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 51 ) : اللبن تابع للحيوان الذي يتكون فيه ، فيحرم ما كان من حيوان يحرم أكله ، ويحل ما كان من حيوان يحلأكله . نعم لبن الانسان حلال . ( مسألة 52 ) : الأحوط وجوباً اجتناب الأبوال الطاهرة . نعم يجوز استعمالها للتداوي وإن لم يبلغ مرتبة الضرورة . ( مسألة 53 ) : الظاهر حلية الريق من الحيوان المأكول اللحم . أما من الحيوان غير المأكول اللحم فالأحوط وجوباً اجتنابه إذا كان له وجود معتد به غير مستهلك . نعم يحل ريق الانسان . الفصل السابع في بعض الأحكام العامّة ( مسألة 54 ) : يحرم أكل وشرب ما يكون مضراً ضرراً يبلغ حد الخطر والخوف على الحياة ، أو على عرض الانسان بحيث يلزم هتكه ووهنه . بل الأحوط وجوباً اجتناب ما يخشى معه من تعطيل إحدى القوى التي أنعم الله تعالى بها على الانسان ، إلا لدفع ضرر مساو أو أهم . ( مسألة 55 ) : العادات الضارة - كالتدخين والأفيون - لا تحرم إلا أن يبلغ احتمال الضرر حداً يصدق معه الخوف من الضرر المحرم بسبب استعمال الشيء ، ولا تحرم بدون ذلك ، كما إذا كانت من سنخ المعد والمهيّئ للضرر بحيث لا يترتب عليه الضرر إلا بضميمة أمور غير معلومة الحصول كطول العمر وحدوث بعض المضاعفات في البدن وغير ذلك . نعم إذا كان من شأن تلك العادة الاستحكام بنحو لا يتخلى صاحبها عنها عادة وكان من شأنها أن تجر للمهالك أو الفضائح فالظاهر حرمة الاقدام عليها . كما لا يحسن بالانسان