السيد محمد سعيد الحكيم
223
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 32 ) : بحكم الميتة ما يقطع من الحيوان الحي ، على تفصيل تقدم في مبحث نجاسة الميتة من مباحث الطهارة من الخبث . ( مسألة 33 ) : يستثنى من نجاسة الميتة ما لا تحله الحياة منها ، فهو طاهر وحلال إذا كان مما يؤكل أو يشرب كالبيضة والإنفحة واللبن ، على ما تقدم تفصيل الكلام في مبحث نجاسة الميتة . الفصل الخامس في الجامد ( مسألة 34 ) : البيض والإنفحة تابعان للحيوان الذي يتكونان فيه ، فما كان من الحيوان المحرم الاكل حرام ، وما كان من الحيوان المحلل الاكل حلال . ( مسألة 35 ) : إذا اشتبه البيض بين ما يحل أكله وما يحرم أكله أكل ما اختلف طرفاه وترك ما تساوى طرفاه . هذا إذا كان المحتمل هو الحرمة بالأصل . أما إذا كان المحتمل الحرمة بالعرض - كالجلل - فمع الشك في حال البيض والإنفحة يحكم بحليته إلا مع العلم الاجمالي بوجود الحرام فيه فيجتنب الكل . أما الإنفحة فإنها مع الاشتباه محكومة بالحل ، إلا مع العلم الاجمالي بوجود الحرام فيحرم الكل . ( مسألة 36 ) : يحرم من الذبيحة التي يحل أكلها الفرث والدم والقضيب والأنثيان والغدد والطحال . والأحوط وجوباً اجتناب الرحم والحياء - وهو فرج الأنثى - والعلباء - وهي العصبتان خلف الرقبة - والنخاع - وهو المخ الأبيض المستطيل في فقار الظهر - والمثانة والمرارة . والأحوط استحباباً اجتناب