السيد محمد سعيد الحكيم

218

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 3 ) : إذا أخبر من عنده السمك بأن لذلك السمك قشر ، أو أنه من النوع الذي له قشر أخذ بقوله إذا لم يكن متهماً . ( مسألة 4 ) : لا يجوز بيع السمك المحرم الاكل على من يستحله أو على من يبيعه ممن يستحله ، إلا أن يكون له منفعة محللة معتد بها غير الاكل ، وقد سبقت بعض الفروع المناسبة بذلك في مبحث المكاسب المحرمة . ( مسألة 5 ) : إذا ابتلعت الحية سمكة ثم ألقتها وقد تسلخت فلوسها فالأحوط وجوباً عدم أكلها . أما إذا لم تتسلخ فلوسها فيحل أكلها إذا كانت ذكية ، أو ذكيت بعد ذلك بأن اخذت وهي حية . ( مسألة 6 ) : بيض السمك تابع للسمك الذي يكون فيه ، فإن كان محرماً حرم بيضه ، وإن كان حلالًا حل بيضه . وإذا اشتبه حال البيض ، وشك في أنه من السمك الحلال أو الحرام حرم أكله . الفصل الثاني في حيوان البر ( مسألة 7 ) : يحرم أكل لحم الانسان . ( مسألة 8 ) : يحرم من حيوان البر كل ذي ناب ، وكل سبع وإن لم يكن له ناب . والمراد بالسبع ما يفترس الحيوان ، ويأكل اللحم قوياً كان كالأسد والنمر والذئب ، أو ضعيفاً كالضبع والثعلب والسنور . ( مسألة 9 ) : يحرم من الحيوان المسوخ . وقد ورد في الكتاب المجيد والأخبار الكثيرة أن الله تعالى مسخ جماعات من الناس قد عتوا وتمّردوا على صور بعض الحيوانات . كما ورد أن المسوخ قد هلكت ولم تتناسل ، وأن التحريم