السيد محمد سعيد الحكيم

204

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 47 ) : إذا قطعت السمكة قبل أن تذكى ، فإن صدق على القطعة أنها سمكة ناقصة ، كما لو قطع ذيلها وحده أو مع قسم قليل من أسفل بدنها ، حلت بالتذكية بالنحو المتقدم ، وإلا لم تحل كالرأس وحده أو مع قليل من البدن ، وكأسفل البدن . وفي البدن بتمامه من دون رأس إشكال ، والأحوط وجوباً اجتنابه . أما إذا ذكيت تامة ثم قطعت وأرجعت إلى الماء فما لم يمت منها في الماء حلال ، وما مات منها في الماء حرام ، حتى لو لم يصدق عليه أنه سمكة ناقصة على الأحوط وجوباً . ( مسألة 48 ) : إذا ابتلعت السمكة سمكة أخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفها . ( مسألة 49 ) : الظاهر أن تذكية السمك بالوجه المتقدم لا تختص بما يحل أكله ، بل تجري فيما يحرم أكله . نعم في جريانها في غير السمك من حيوان الماء إشكال ، خصوصاً ما كان منه يعيش في البر أيضاً كالسلحفاة والسرطان والضفدع . بل الظاهر عدم تذكيته بذلك . ( مسألة 50 ) : صيد الجراد وتذكيته بأخذه حياً ، فإن مات قبل ذلك فهو ميتة حرام الاكل . ( مسألة 51 ) : لا يحلّ الدبا ، وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران . ( مسألة 52 ) : إذا اشتعلت نار أو أشعلت في موضع فيه جراد فاحترق لم يحل أكله ، وكذا إذا أوجبت هيجان الجراد من موضع آخر وسقوطه فيها فاحترق ، سواءً كان القصد من أشعالها مجيء الجراد المذكور ، أم كان الغرض منه أمراً آخر فصادف مجيء الجراد لها واحتراقه بها . ( مسألة 53 ) : يجوز أن يشوى الجراد والسمك بعد صيدهما وتذكيتهما